ابن عبد البر

442

التمهيد

سمع منه سعيد بن المسيب والله أعلم وقد يكون العالم إذا اجتمع له جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره في حديث واحد يرسله إلى المعزي إليه الحديث ويستثقل أن يسنده أحيانا عن الجماعة الكثيرة ألا ترى إلى ما ذكرنا في صدر هذا الديوان عن إبراهيم النخعي أنه قيل له مرة تقول قال عبد الله بن مسعود ومرة تسمى من حدثك عنه فقال إذا أسندت لك الحديث عنه فقد حدثني من سميت لك عنه وأن لم اسم لك أحدا فاعلم أنه حدثنيه جماعة هذا أو معناه كلام إبراهيم ( 1 ) حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة ( 2 ) أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أنبأنا الميمون بن حمزة حدثنا الطحاوي حدثنا المزني حدثنا الشافعي أنبأنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء ما المحاقلة قال المحاقلة في الزرع كهيئة المزابنة في النخل سواء بيع الزرع بالقمح قال ابن